السيد محمد تقي المدرسي

306

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 2 ) : من قلع شجرة من الحرم ثم أعادها إلى مكانها الأول أو إلى غيرها ، فعادت على ما كانت عليه فلا كفّارة عليه ، ولو جفت ولم تنفعها الإعادة فلا تسقط الكفارة . ( مسألة 3 ) : لا كفارة في قلع حشيش الحرم وإن أثم القالع في غير ما استثني جواز قلعه ، والأحوط التصدّق بما تيسّر ، وأحوط منه ضمانه بقيمته . ( مسألة 4 ) : الأحوط وجوباً التكفير بشاة في قلع الضرس وإن لم يدم « 1 » . فصل في اجتماع موجبات الكفارة ( مسألة 1 ) : لو اجتمعت أسباب الكفّارة المختلفة - كالصيد ، واللبس ، وتقليم الأظفار ، والطيب - لزم عن كل واحد كفّارة سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفّر عن الأول أو لم يكفر . ( مسألة 2 ) : إذا كرّر السبب الواحد تجب عليه لكل مرة كفارة . ( مسألة 3 ) : إذا كرّر حلق الرأس ، فإن كان في وقت واحد ، فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان في وقتين - كأن حلق بعض رأسه غدوة وبعضه الآخر عشية - تتكرّر « 2 » . ولو شك في وحدة السبب وتعدده تجزيه كفارة واحدة . ( مسألة 4 ) : لو تطيّب مرّة بعد أخرى تعدّدت الكفارة . وأما لو جمع أنواعا من الطيب ، فتطيّب بها دفعة واحدة تجزيه كفارة واحدة . ( مسألة 5 ) : لو قبّل متعدّداً - بأن نزع فاه ثم قبّل ثانياً - تتعدّد الكفارة ، وكذا على الأحوط وجوباً ما إذا لم ينتزع فاه وحصل منه التقبيل متعدّداً عرفا . ( مسألة 6 ) : كل محرم لبس أو أكل ، عالماً عامداً ما لا يحلّ له أكله أو لبسه ، ولم يكن له مقدر شرعيّ كان عليه دم شاة . ( مسألة 7 ) : لا كفارة على الناسي ، والساهي ، والجاهل في غير الصيد وإن استحب له في بعض الموارد ، وأما الصيد ففيه الكفّارة ولو كان سهواً ، أو جاهلًا .

--> ( 1 ) تقدم ما فيه والاحتياط مستحب . ( 2 ) مع صدق حق الرأس على حلقه مرتين .